ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا ، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا ، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت صلاته ( 1 )
شرح
منها ، وأنّ المقام نظير اشتراط كونه ممّا يصح السجود عليه في عدم لزوم الاستيعاب لتمام المسجد .
( 1 ) لعدم الدليل على اشتراط طهارة غير السطح الظاهر من المسجد ، إذ لا إطلاق في صحيحة ابن محبوب المتقدمة « 1 » الدالة على اعتبار الطهارة فيه ، والقدر المتيقن منها طهارة السطح الظاهر ، « 2 » فإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا صح السجود عليه .
هامش
( 1 ) في الصفحة : 20 .
( 2 ) الجواهر ج 8 ص 335 .