پرش به محتوای اصلی

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحه 231

پدیدآورندگان:

ص۲۳۱
هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها ( 1 )

[ ( مسألة 2 ) الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما ]

( مسألة 2 ) الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر مائه ( 2 ) وإنائه بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر .
شرح
في الجاري قائم مقام الغسل في غيره مرتين . وأما التعفير فيأتي الكلام فيه في ذيل ( مسألة 11 ) إن شاء اللّه تعالى . ( 1 ) لا يبعد القول بكفاية الإصابة على وجه تزول النجاسة عن المحل بغلبة المطر عليها ، فلا يعتبر التقاطر بعد زوال العين بل تكفي مجرد الإصابة المزيلة للنجاسة ، وذلك لإطلاق قوله ( عليه السلام ) في صحيحة هشام بن سالم : « ما أصابه من الماء أكثر . » الدال على كفاية أكثرية المطر وغلبته على النجس في حصول طهارة المحل به ، ويؤيده إطلاق رؤية المطر في مرسلة الكاهلي . ( 2 ) لا كلام في مطهّرية المطر لغير الماء المتنجس - كالثوب والفرش والأرض ونحو ذلك كما يأتي - وإنما الكلام في مطهّريته للماء المتنجس . والمشهور بين الأصحاب حصول تطهيره به ، بل حكي الإجماع على ذلك في الجملة بناء منهم على أنه بحكم الجاري ، وان وقع الكلام بينهم في بعض الخصوصيات كالمزج . وربما يشكل بأنه ليس في نصوص الباب ما يدل على حصول تطهيره به عدا قوله ( عليه السلام ) في مرسلة الكاهلي : « كل شيء يراه ماء المطر فقط طهر » الشامل بعمومه للماء المتنجس إلا أنه لا يكفي في الاستدلال ، لعدم صدق الرؤية إلا بالإضافة إلى السطح الملاقي للقطرات ، وهو السطح الفوقاني لا غير ، وهذا لا يكفي في طهارة جميع الماء ، وإلا لزم القول بطهارة المضاف بإصابة المطر لبعضه ، ولم يقل به أحد وان كان مقتضى ما عن العلامة ( قده ) في طهر المضاف باتصاله بالجاري قوله به هنا أيضا . والحاصل : أن حكم الماء المتنجس حكم الجوامد فكما أن إصابة المطر فيها