باب : في شراء أرض العنوة التي أقرّ الإمام أهلها فيها
245 - قال أبو عبيد أنا إسماعيل بن إبراهيم ، ويحيى بن سعيد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سفيان العقيليّ ، عن أبي عياض ، عن عمر ، قال : " لا تشتروا رقيق أهل الذّمّة ، فهم أهل خراج ، وأرضيهم فلا تبتاعوها ، ولا يقرّ أحدكم بالصّغار بعد إذ نجّاه اللّه منه " « 1 » .
246 - أنا أبو نعيم ، أنا بكير بن عامر ، عن الشّعبيّ ، أنّ عتبة بن فرقد ، ابتاع أرضا بشطّ الفرات ، فاتّخذها قضبا ، ثمّ أتى عمر فذكر له أنّه ابتاع أرضا ، قال : " ممّن ؟ " قال : من أربابها ، قال : " هل بعتموه شيئا ؟ " قالوا : لا ، قال : " هؤلاء أربابها ، فاردد الأرض إلى من اشتريت ، واقبض الثّمن " .
أنا أبو نعيم ، أنا أبو سنان ، قال : سمعت عنترة ، قال : سمعت عليّا ، يقول : " إيّاي وهذا السّواد " .
248 - ثنا محمّد بن محمّد ، أنا سفيان ، عن داود بن أبي هند ، عن ابن سيرين ، أنّ عمر ، كان يكره بيع أرضيهم وبيع رقيقهم ، يعني أهل الذّمّة .
249 - أنا أبو نعيم ، أنا حبّان ، عن حجّاج ، عن القاسم بن عبد الرّحمن ، أنّ عبد اللّه اشترى أرضا من أرض الخراج ، واشترط على الدّهقان أن يؤدّي خراجها .
قال أبو عبيد وفي غير حديث حجّاج أنّ عبد اللّه قال : من أقرّ بالطّسق فقد أقرّ بالذّلّ والصّغار .
قال أبو عبيد : يعني بالشّراء هاهنا الاكتراء ؛ لأنّه لا يكون مشتريا ، والجزية على البائع ، وقد خرجت الأرض من ملكه ، وقد جاء مثله في حديث آخر .
250 - أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن جابر ، عن القاسم ، قال : قال عبد
هامش
( 1 ) البيهقي في الكبرى 940 ، وعبد الرزاق في المصنف 67 ( 9966 ) .