باب : من لم ير بأسا أن يولّى صاحب الصدقة قسمها
1730 - أنا أبو نعيم ، أنا إسماعيل بن عبد الملك ، أخبرني عبيد بن يزيد الصّنعانيّ ، أنّ رجلا أتى عمر بن الخطّاب في زكاة ماله ، فقال " يا أمير المؤمنين ، هذه زكاة مالي فاقبلها ، قال : ومن أنت ؟ قال : أنا رجل من المسلمين ، قال : فهل أصبت منّا شيئا منذ ولّينا ؟ قال : لا ، قال : أمّا لا ، فاجعلها في أهلك " .
1731 - ثنا أبو نعيم ، أنا عبد العزيز بن الماجشون ، عن أبي صخر ، صاحب العباء ، أخبرني أبو سعيد المقبريّ قال : جئت عمر بمائتي درهم ، فقلت :
هذه زكاة مالي ، قال : " أوقد عتقت يا كيسان ؟ قلت : نعم ، قال : فاذهب بها أنت فاقسمها " .
1732 - ثنا عبيد اللّه بن موسى ، أنا سفيان ، عن حمّاد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد اللّه قال : " قالت له امرأته : إنّ لي حليّا ، أفأزكّيه ؟ قال : إن بلغ مائتي درهم فزكّيه ، قالت : إنّ لي بني أخ ، أفأضعه فيهم ؟ قال : نعم " .
1733 - أنا عثمان بن عمر ، أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء قال : قال ابن عبّاس : " إذا كان لك ذو قرابة محتاجون لا تعولهم ، فضع زكاتك فيهم " .
1734 - ثنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن سليمان الشّيبانيّ ، عن أبي نصر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، أنّه سئل عن ذلك فقال : " ادفعها إليهم " ، فقال سعيد بن جبير : إنّ بشر بن مروان بعث غضبان بن القبعثريّ على الزّكاة ، فأتاه رجل من أهل الشّام فقال : إنّي مررت بامرأة عطّارة لها عندي خمسمائة ، قال بشر بن مروان : ادفع إليه خمسمائة ، وهو أمير على الكوفة ، فقال ابن عمر : " لبّسوا علينا لبّس اللّه عليهم " .
1735 - ثنا سعيد بن عامر ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن عقبة بن صهبان قال :
سألت ابن عمر قلت : إلى من أدفع زكاتي ؟ قال : " إلى السّلطان ، أو قال :
إليهم ، قلت : إنّهم يفعلون ويفعلون ، قال : ادفعها إليهم ، قلت : إنّهم يفعلون ويفعلون ، قال : ادفعها إليهم ، قلت : إنّهم يفعلون ويفعلون ، فقال في الرّابعة : فضعها