عمارة بن سعد ، قال : سئل أبو هريرة عن الزّكاة أن أدفعها إلى السّلطان ، وهم يجعلونها في التّراب والبناء ، قال : " ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر " .
1720 - أنا خالد بن مخلد ، حدّثني أبو قدامة عثمان بن محمّد ، حدّثتني عائشة ابنة سعد بن أبي وقّاص قالت : أرسل مروان بن الحكم إلى أبي أن ابعث إليّ بزكاتك ، قال : لا أبعث بها إليه ، يبني بها القصور ، ويجعلها في القيون ، قالت : فلمّا ولّى الرّسول دعاه فدفع إليه ألفي درهم ، قال : اذهب بها إلى مروان ، وقل له " سعد يحمّلك منها ما حمّلك اللّه " .
1721 - ثنا أبو نعيم ، أنا قرّة بن خالد ، عن عطيّة ، عن ابن عمر قال : " أعطوها العمّال وإن شربوا بها الخمور ، وإن زنوا " .
1722 - ثنا أبو نعيم ، أنا حاجب بن عمر ، عن الحكم قال : سألت ابن عمر عن الزّكاة ، فقلت : إنّ منّا أناسا يحبّون أن يضعوا زكاتهم مواضعها ، فأين تأمرنا بها ؟ قال : " ادفعوها إلى ولاة الأمر ، قلت : إنّهم لا يضعونها حيث نريد ، قال : إنّهم ولاتها ، فادفعوها إليهم ، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب " .
1723 - أنا أبو نعيم ، أنا شريك ، عن حكيم بن الدّيلم ، عن أبي صالح قال : سألت جابر ، وابن عمر فقالا : " أعطهم ، يعني الولاة " .
1724 - أنا يعلى ، أنا حارثة ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : " ادفعوا الزّكاة إلى ولاتها ، إلى السّلطان " .
1725 - أنا أبو الأسود ، ثنا ابن لهيعة ، عن بكير عن أمّ علقمة ، أنّ عائشة رضي اللّه عنها " كانت تؤدّي زكاة مالها إلى السّلطان " .
1726 - أنا حجّاج بن المنهال ، ثنا حمّاد بن سلمة ، عن يحيى البكّاء ، عن مسلم بن يسار ، عن أبي عبد اللّه رجل من أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، قال مسلم : كان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه ، قال : هو عالم فخذوا عنه ، فسمعته يقول : " الزّكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السّلطان ثمّ قال : أرأيتم لو أخذتم لصوصا ، أكان لكم أن تقطعوا بعضهم وتدعوا بعضهم ؟ قال : قلنا : لا ، قال :
كتاب الأموال — صفحة 542
مساهمون: حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
ص٥٤٢