( مسألة 172 ) : الملاقي للنجس في باطن الإنسان أو الحيوان لا يحكم بنجاسته إذا خرج وهو غير ملوث به ، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوثاً بالنجس ، ومن هذا القبيل الإبرة المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الإنسان وهي غير ملوثة بالدم .
( الحادي عشر من المطهرات ) : استبراء الحيوان ، فكل حيوان مأكول اللحم إذا كان جلالًا ( تعود أكل عذرة الإنسان ) يحرم أكل لحمه ، فينجس بوله ومدفوعه ، ويحكم بطهارتهما بعد الاستبراء . والاستبراء أن يمنع ذلك الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه . والأحوط مع ذلك أن يراعى في الاستبراء المدة المنصوص عليها ، فللدجاجة ثلاثة أيام وللبطة خمسة وللغنم عشرة وللبقرة عشرون وللبعير أربعون يوماً .
( الثاني عشر من المطهرات ) : خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة ، فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفها وقد مر تفصيل ذلك في الصفحة ( 66 ) .
( الصلاة )
الصلوات الواجبة في زمان الغيبة ستة أنواع :
( 1 ) الصلوات اليومية .
( 2 ) صلاة الآيات .