( العاشر من المطهرات ) : زوال عين النجاسة ، وتتحقق الطهارة بذلك في ثلاثة مواضع :
( الأول ) : بواطن الإنسان ، كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك ، فإذا خرج الدم من داخل الفم أو أصابته نجاسة خارجية فإنه يطهر بزوال عينها .
( الثاني ) : بدن الحيوان ، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر بزوال عينها .
( الثالث ) : مخرج الغائط ، فإنه يطهر بزوال عين النجاسة ، ولا حاجة معه إلى الغسل ويعتبر في طهارته بذلك أمور :
( 1 ) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج إلى أطرافه زائداً على المقدار المتعارف ، وأن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل كالدم .
( 2 ) أن تزول العين بحجر أو خرقة أو قرطاس ونحو ذلك .
( 3 ) طهارة ما تزول به العين ، فلا تجزي ازالتها بالأجسام المتنجسة .
( 4 ) مسح المخرج بقطع ثلاث ، فإذا زالت العين بمسحه بقطعة واحدة - مثلًا - لزم إكماله بثلاث ، وإذا لم تزل العين بها لزم المسح إلى أن تزول .
( مسألة 171 ) : يحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلامية ، وفي حصول الطهارة بإزالة العين بالعظم أو الروث إشكال .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 77
مساهمون: السيد الخوئي
ص٧٧