( 3 ) صلاة الطواف الواجب .
( 4 ) الصلاة الواجبة بالإجارة والنذر والعهد واليمين ونحو ذلك .
( 5 ) الصلاة الفائتة عن الوالد فتجب على الولد الأكبر قضاؤها بعد موت أبيه ، والأحوط الأولى القضاء عن الام ايضاً .
( 6 ) الصلاة على الميت .
( صلاة الجمعة )
وهي ركعتان كصلاة الصبح ، نعم تمتاز عنها بخطبتين قبلها ، ففي الأولى منهما يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلًا ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد ( ص ) وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات .
( مسألة 173 ) : يعتبر في القدر الواجب من الخطبة ، العربية ، ولا يعتبر في الزائد عليه ، وإذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالأحوط هو الجمع بين اللغة العربية ولغة الحاضرين بالنسبة إلى الوصية بتقوى الله .
( مسألة 174 ) : صلاة الجمعة واجبة تخييراً ، يعني أن المكلف يوم الجمعة مخير بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها الآتية وبين الاتيان بصلاة الظهر ، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر .