على بنت الأخ أو الأخت مع لحوق عقدها على إجازة العمة أو الخالة ، وعليه فلو جمع سني بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح بطل ، فيجوز للشيعي أن يعقد على كل منهما بقاعدة الإلزام .
( الثالث ) : تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة بعد الدخول بهما على مذهب العامة ، ولا تجب على مذهب الخاصة ، وعلى ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة . وعليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة ، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخولًا بها وكان الطلاق رجعياً وإن تزوجت من شخص آخر . وكذلك الحال لو تشيع زوجها فإنه يجوز له أن يتزوج بأختها أو نحو ذلك ، ولا يلزم بترتيب أحكام العدة عليها .
( الرابع ) : لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه كما أنه لو طلق جزء من زوجته كإصبع منها مثلًا وقع الطلاق على الجميع على مذهبه ، وأما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل وعليه فيجوز للشيعي أن يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الإلزام بعد انقضاء عدتها .
( الخامس ) : لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه ، ويجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام بعد عدتها .
( السادس ) : يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة دون غيره ، وعليه فيجوز للشيعي أن يتزوج المرأة الحنفية المطلقة بإكراه بمقتضى قاعدة الإلزام .
( السابع ) : لو حلف السني على عدم فعل شيء وإن فعله فإمرأته طالق ، واتفق أنه فعل ذلك الشيء ، فعندئذٍ تصبح امرأته طالقاً على مذهبه . فيجوز للشيعي أن يتزوجها بمقتضى قاعدة الإلزام ، ومن هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة ، فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعاً .
( الثامن ) : يثبت خيارة الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئاً
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 416
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤١٦