( مسألة 26 ) : يشتمل عقد التأمين على أركان :
1 - الإيجاب من المؤمن له .
2 - القبول من المؤمن .
3 - المؤمن عليه : الحياة ، الأموال ، الحوادث ، وغيرها .
4 - قسط التأمين الشهري والسنوي .
( مسألة 27 ) : يعتبر في التأمين تعيين المؤمن عليه وما يحدث له من خطر ، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ، ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين ، وتعيين المدة بداية ونهاية .
( مسألة 28 ) : يجوز تنزيل عقد التأمين - بشتى أنواعه - منزلة الهبة المعوضة فإن المؤمن له يهب مبلغا معينا من المال في كل قسط إلى المؤمن ، ويشترط عليه ضمن العقد أنه على تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له ، ويجب على المؤمن الوفاء بهذا الشرط . وعلى هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعا .
( مسألة 29 ) : إذا تخلف المؤمن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمن له وله - عندئذ - فسخ العقد واسترجع قسط التأمين .
( مسألة 30 ) : إذا لم يقم المؤمن له بتسديد ( قسط التأمين ) كما وكيفا فلا يجب على المؤمن القيام بتدارك الخسارات الناجمة له ، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقساط التأمين .
( مسألة 31 ) : لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة ، بل هي تابعة لما اتفق عليه الطرفان ( المؤمن والمؤمن له ) .
( مسألة 32 ) : إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 413
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤١٣