تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
أحكام التشريح ( مسألة 36 ) : لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات . ( مسألة 37 ) : يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه . وكذا إذا كان إسلامه مشكوكا فيه بلا فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية وغيرها . ( مسألة 38 ) : لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم ، ولم يمكن تشريح بدن غير المسلم ولا مشكوك الإسلام ، ولم يكن هناك طريق آخر لحفظه جاز ذلك . أحكام الترقيع ( مسألة 39 ) : لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي ، فلو قطع فعليه الدية . نعم لو توقف حفظ حياة مسلم على ذلك جاز ، ولكن على القاطع الدية ، ولو قطع وارتكب هذا المحرم فهل يجوز الإلحاق بعده ؟ الظاهر جوازه ، وتترتب عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي نظرا إلى أنه أصبح جزءا له . وهل يجوز ذلك مع الإيصاء من الميت فيه وجهان : الظاهر جوازه ولا دية على القاطع أيضا . ( مسألة 40 ) : هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي للترقيع إذا رضي به ؟ فيه تفصيل : فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين واليد والرجل وماشاكلها لم يجز . وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به . وهل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك ؟ الظاهر الجواز .