مالكها وبلغت قيمتها درهماً وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة من يوم الالتقاط ، سواء أكان مالكها مسلماً أو كافراً ذمياً ، هذا فيما إذا أمكن التعريف ، وأما فيما لا يمكن فيه التعريف لأجل أن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي لا يمكن الوصول إليها ، أو لأجل أن الملتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرف بها يسقط التعريف ويجب التصدق بها على الأحوط .
( مسألة 1139 ) : لا تعتبر المباشرة في التعريف بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه .
( مسألة 1140 ) : إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم - أي حرم مكة زادها الله شرفاً - وجب عليه أن يتصدق بها عن مالكها على الأحوط ، واما إذا كانت في غير الحرم فللملتقط ان يتملكها ، أو يحفظها لمالكها ، أو يتصدق بها عن مالكها ، والأولى هو الأخير .
( مسألة 1141 ) : لو عرف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها فتلفت ثم ظفر به فإن كان قد تحفظ بها لمالكها ولم يتعد في حفظها ولم يفرط لم يضمن ، وإن كان تملكها ضمنها لمالكها ، وإن كان تصدق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وأن يطالبه ببدلها .
( مسألة 1142 ) : لو لم يعرف اللقطة - عمداً - عصى ، ولا يسقط عنه وجوبه فيجب تعريفها بعد العصيان أيضاً .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 335
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٣٥