( مسألة 1143 ) : إذا كان الملتقط صبياً فللولي أن يتصدى لتعريف اللقطة وتملكها له بعد ذلك ، أو التصدق بها عن مالكها .
( مسألة 1144 ) : إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة - قبل تمام السنة - ففي جواز التملك أو التصدق بها إشكال .
( مسألة 1145 ) : لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة ، فإن لم يتعد في حفظها ولم يفرط لم يكن عليه شئ وإلا وجب رد عوضها إلى مالكها .
( مسألة 1146 ) : اللقطة ذات العلامة البالغة قيمتها درهماً إذا علم أن مالكها لا يوجد بتعريفها جاز - من اليوم الأول - أن يتصدق بها عن مالكها ، ولا ينتظر بها حتى تمضي سنة .
( مسألة 1147 ) : لو وجد مالًا وحسب أنه له فأخذه ثم ظهر أنه للغير فهو لقطة يجب تعريفه سنة كاملة .
( مسألة 1148 ) : لا يعتبر في التعريف ذكر صفات الملتقط وجنسه بل لو قال : من ضاع له شيء أو مال ؟ كفى .
( مسألة 1149 ) : لو ادعى اللقطة أحد ، سئل عن أوصافها وعلاماتها فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها وحصل الاطمئنان بأنها له - كما هو الغالب - أعطيت له ، ولا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالباً .
( مسألة 1150 ) : اللقطة البالغة قيمتها درهماً إذا ترك اللاقط
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 336
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٣٦