والغنم ونحوهما وجب رد قيمته إن لم يكن هناك تفاوت في القيمة السوقية بحسب الأزمنة ، ومع التفاوت لابد من دفع قيمة زمان الغصب . والأولى أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف .
( مسألة 1131 ) : المغصوب التالف إذا كان مثلياً - بأن لم تختلف افراده في القيمة من جهة الخصوصيات الشخصية - كالحنطة والشعير ونحوهما وجب رد مثله . الا انه انما يجزي فيما إذا اتحد المدفوع مع التالف في جميع الخصوصيات النوعية والصنفية ، فلا يجزي الرديء من الحنطة - مثلًا - عن جيّدها .
( مسألة 1132 ) : لو غصب قيمياً فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب والتلف ، الا انه حصل فيه ما يوجب ارتفاع قيمته ، كما إذا كان الحيوان مهزولًا حين غصبه ثم سمن فإنه يضمن قيمته حال سمنه .
( مسألة 1133 ) : إذا غصبت العين من مالكها ، ثم غصبها الآخر من الغاصب ، ثم تلفت فللمالك مطالبة اي منهما ببدلها من المثل أو القيمة ، كما أن له مطالبة اي منهما بمقدار من العوض .
ثم إنه إذا اخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك ، واما إذا اخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له ان يرجع إلى الأول بما دفعه إلى المالك .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 333
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٣٣