( الأول ) : أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله : ( راجعتك ) ونحوه .
( الثاني ) : أن يفعل فعلًا يقصد به الرجوع إليها .
والظاهر تحقق الرجوع بالوطئ وإن لم يقصد به الرجوع إليها .
( مسالة 1096 ) : لا يعتبر الإشهاد في الرجعة ، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها في نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق .
( مسألة 1097 ) : إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ثم صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة ولزمت ، ولكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه .
( مسألة 1098 ) : لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور :
( الأول ) : أن يكون العقد دائماً لا متعة .
( الثاني ) : أن يطأها ، والأحوط أن يكون الوطء في القبل .
( الثالث ) : أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق .
( الرابع ) : انقضاء عدتها من الزوج الثاني .
( الخامس ) : أن يكون الزوج الثاني بالغاً ، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ على الأحوط .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 326
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٢٦