بطلاقها وتزوج بها صح الطلاق والزواج ، غير أنهما إرتكبا معصية كبيرة .
( مسألة 1110 ) : لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقاً ، أو إذا سافر ، أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط ، وأما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها مطلقاً أو إذا سافر ، أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط وصح طلاقها حينئذٍ .
( مسألة 1111 ) : إذا غاب الزوج ولم يظهر له أثر ، ولم يعلم موته ولا حياته جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره .
( مسألة 1112 ) : طلاق زوجة المجنون بيد أبيه وجده لأبيه .
( مسألة 1113 ) : إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة ، ولو كانت المدة تزيد على زمان صباه ، كما إذا كان عمر الصبي أربع عشرة سنة وكانت مدة المتعة سنتين مثلًا . وليس لهما تطليق زوجته الدائمة .
( مسألة 1114 ) : لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلق زوجته عندهما جاز لغيره تزويجها بعد انقضاء عدتها ، وإن لم يحرز هو عدالة الشاهدين ، نعم الأحوط الأولى أن لا يتزوجها بنفسه ، ولا يتصدى لتزويجها للغير ما لم يحرز عدالتهما .
( مسالة 1115 ) : إذا طلق الرجل زوجته دون أن تعلم به وأنفق
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 329
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٢٩