الزوجة إلا بعقد جديد وهو ستة :
( 1 ) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع .
( 2 ) طلاق اليائسة .
( 3 ) الطلاق قبل الدخول .
( 4 ) الطلاق الذي سبقه طلاقان .
( 5 ) طلاق الخلع والمباراة .
( 6 ) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها ، وستمر عليك أحكام تلك الأقسام ، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي وهو الذي يحق للمطلق بعده أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة .
( مسألة 1094 ) : تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة ، ويحرم عليها أن تخرج من دارها إلا في حاجة لازمة ، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق ، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، كما إذا كانت بذيئة اللسان ، أو كانت تتردد على الأجانب ، أو يترددون عليها .
الرجعة وحكمها
( مسألة 1095 ) : الرجعة عبارة عن ( رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق ) ، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين :