( الأول ) : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك ، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية .
( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل ، وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل .
( الثالث ) : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق .
( الرابع ) : أن يكون الربح بينهما ، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة .
( الخامس ) : أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل ، فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح .
هذا إذا أخذت المباشرة قيداً ، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط .
وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً من التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة ، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين ، فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز .
( مسألة 809 ) : الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 263
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٦٣