أحكام المساقاة
( مسألة 814 ) : المساقاة : ( هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار يرجع ثمرها اليه بالملك ، أو غيره واصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من ثمرها ) .
( مسألة 815 ) : لا يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والغرب ، وفي صحته في شجرة الحناء الذي يستفاد من ورقه اشكال .
( مسألة 816 ) : لا تعتبر الصيغة في المساقاة ، بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح ، وشروعه في العمل بهذا القصد .
( مسألة 817 ) : يعتبر في المالك والفلاح البلوغ والعقل والاختيار ، ويعتبر في المالك عدم الحجر بسفه ونحوه .
( مسألة 818 ) : يعتبر تعيين مدة المساقاة ، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت .
( مسألة 819 ) : يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة ، كالنصف والثلث ، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلًا - للمالك والباقي للفلاح بطلت المساقاة .
( مسألة 820 ) : يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة ، ولا تصح إذا كان العقد بعده ، ولم يبق عمل تتوقف عليه تربية