والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها ) .
( مسألة 800 ) : يعتبر في المزارعة أمور :
( 1 ) الإيجاب من المالك بقوله للزارع مثلًا : ( سلمت إليك الأرض لتزرعها ) ، فيقول الزارع : ( قبلت ) ، أو يسلم المالك الأرض اليه للزراعة ويتقبلها الزارع من دون كلام .
( 2 ) أن يكونا بالغين ، عاقلين ، مختارين ، غير محجورين .
( 3 ) أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض ، فلوجعل لأحدهما أوله ، وللآخر آخره بطلت المزارعة .
( 4 ) أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ، كالنصف والثلث ، فلو قال : ( ازرع وأعطني ما شئت ) ، لم تصح المزارعة ، وهكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أمنان .
( 5 ) تعيين المدة بمقدار يمكن حصول الزرع فيه ، ولو عينا أول المدة وجعلا آخرها إدراك الحاصل كفى .
( 6 ) أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح .
( 7 ) تعيين الزرع مع اختلاف نظريهما ، ولو لم يكن لهما نظر خاص أو اتحد نظراهما لم يلزم التعيين .
( 8 ) تعيين الأرض ، فلو كانت للمالك قطعات مختلفة ولم يعين واحدة منها بطلت المزارعة .
( 9 ) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجاً .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 260
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٦٠