( مسألة 693 ) : لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في العوض سابق على البيع فله الفسخ ، وإرجاعه إلى المشتري . ولو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد فله أن يأخذ من المشتري التفاوت بين قيمة السالم من العوض ومعيبه ( بالبيان المتقدم في المسألة السابقة ) .
( مسألة 694 ) : لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار للمشتري ، ولو طرأ على العوض عيب بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع ، وفي جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب هنا قولان أظهرهما العدم .
( مسألة 695 ) : الظاهر أنه لا يلزم في خيار العيب أن يكون الفسخ فورياً ، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار .
( مسألة 696 ) : لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور :
( 1 ) أن يعلم بالعيب عند الشراء .
( 2 ) أن يرضى بالمعيب بعد البيع .
( 3 ) أن يُسقط حقه من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت .
( 4 ) أن يتبرأ البايع من العيب . ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به ، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم .
( مسألة 697 ) : إذا ظهر في المبيع عيب ، ثم طرأ عليه عيب آخر
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 239
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٣٩