تسليم العوضين قبل الافتراق وإلا بطل البيع .
( مسألة 686 ) : لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع وسلم المشتري بعض الثمن أو بالعكس وافترقا صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي ، ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام .
( مسألة 687 ) : لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة حذراً من الوقوع في الربا ، وكذلك لا يباع تراب معدن الذهب بالذهب ، ويصح بيع تراب الذهب بالفضة ، وبيع تراب الفضة بالذهب .
الخيارات
( مسألة 688 ) : الخيار هو : ( ملك فسخ العقد ) ، وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً :
( 1 ) قبل أن يتفرق المتعاقدان من مجلس البيع ، ولكل منهما فسخ البيع ، ويسمى هذا الخيار بخيار المجلس .
( 2 ) أن يكون أحد المتبايعين أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات مغبوناً ، فللمغبون حق الفسخ ، ويسمى خيار الغبن .
( 3 ) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما إلى مدة معينة ، ويسمّى بخيار الشرط .
( 4 ) تدليس أحد الطرفين بإراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليزيد في قيمته ، فيثبت الخيار للطرف الآخر ، ويسمى بخيار التدليس .