( 5 ) أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ماله على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون المال بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى بخيار تخلف الشرط .
( 6 ) أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب ، ويسمى بخيار العيب .
( 7 ) أن يظهر أن بعض المتاع لغير البائع ، ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذٍ فسخ البيع ، ويسمى بخيار تبعض الصفقة .
( 8 ) أن يصف البايع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره ، فينكشف أن المبيع غير واجد لها ، فللمشتري الفسخ ، ويسمى هذا بخيار الرؤية .
( 9 ) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى ثلاثة أيام ، ولا يسلم البائع المتاع إلى المشتري ، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع إذا لم يشترط تأخير الثمن ، ولو كان المبيع مما يفسد في يومه كبعض الفواكه ، فللبايع فسخ البيع إذا لم يؤد المشتري الثمن إلى الليل ، ولم يشترط تأخيره ، ويسمى هذا بخيار التأخير .
( 10 ) إذا كان المبيع حيواناً ، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام ، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً ، فللبائع حينئذٍ الخيار إلى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا بخيار الحيوان .
( 11 ) أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ، ويسمى هذا بخيار تعذر التسليم .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 237
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٣٧