تحمل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الإجتناء ، وله المخرج عن ذلك بعدة وسائل :
( 1 ) أن يقومها حال تعلق الزكاة بها ، ويخرجها من مال آخر . ويراعي في التقويم بقاؤها إلى أوان الحصاد أو الإجتناء مع حاجتها في بقائها إلى صرف شيء من المال .
( 2 ) بأن يسلمها إلى مستحقها وهي على الساق أو على الشجر ، ثم يشترك معه في المؤن .
( 3 ) أن يستجيز الحاكم الشرعي أو نائبه في صرف المؤونة على الزكاة ، ثم استيفاؤها منها .
( مسألة 539 ) : لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان واحد ، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب ، وكان له مثل ذلك في بلد آخر ، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه .
( مسألة 540 ) : إذا ملك شيئاً من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها ، وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعه إلى الورثة ، فمن بلغ نصيبه حد النصاب - حين تعلق الزكاة به - وجبت عليه ، ومن لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه .
( مسألة 541 ) : من ملك نوعين من غلة واحدة - كالحنطة الجيدة والرديئة - جاز له إخراج الزكاة منهما مراعياً للنسبة ، ولا يجوز إخراج
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 196
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٩٦