زكاة النقدين
يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ثلاثة أمور :
( الأول ) : بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما ، ولا في ما بين النصابين . فنصابا الذهب : خمسة عشر مثقالًا صيرفياً ، ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضة : مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون ، فواحد وعشرون مثقالًا وهكذا ، والمقدار الواجب إخراجه في كل منهما ربع العشر .
( الثاني ) : أن يكونا مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة ، سواء في ذلك السكة الإسلامية وغيرها ، ولا فرق في السكة بين الكتابة والنقش .
( مسألة 531 ) : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة والأواني المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكاً . وفي وجوب الزكاة في المسكوك المتخذ حلية - الباقي على رواجه في المعاملات - إشكال ، والأحوط إخراجها ، وأما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملات فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه .
( الثالث ) : مضي الحول ، بأن يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول ، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكته - ولو بجعله سبيكة - لم تجب الزكاة فيه ، ويتم الحول بمضي أحد عشر شهراً ، ودخول الشهر الثاني عشر .
( مسألة 532 ) : لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص