تفترق عن النقدين والأنعام .
( مسألة 536 ) : يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية :
( الأولى ) : ان يكون سقيها بالمطر أو بماء النهر أو بمص عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها ( % 10 ) زكاة .
( الثانية ) : ان يكون سقيها بالدلو والرشا والدوالي والمضخات ونحو ذلك ، ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر ( % 5 ) .
( الثالثة ) : ان يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة وبالدلو أو نحوه تارة أخرى ، ولكن كان الغالب أحدهما بحد يصدق عرفاً إنه سقي به ، ولا يعتد بالآخر ، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب .
( الرابعة ) : ان يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك ، بأن لا يزيد أحدهما على الآخر ، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار ، ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع العشر .
( مسألة 537 ) : لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن ، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب ولكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه وجبت الزكاة فيه ، بل الأحوط إخراج الزكاة من مجموع الحاصل قبل وضع المؤن . نعم ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك .
( مسألة 538 ) : إذا تعلقت الزكاة بالغلات لم يجب على المالك
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 195
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٩٥