( مسألة 496 ) : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله ، أو عن أحد المعصومين ( عليهم السلام ) ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن رسوله - مع احتمال كذبه - وكان الخبر كذباً في الواقع جرى عليه حكم التعمد على الأحوط .
( مسألة 497 ) : لا بأس بقراءة القرآن على وجه غير صحيح إذا لم يكن القارئ في مقام الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه .
( الرابع من المفطرات ) : تعمد الارتماس في الماء . ولا فرق بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط ، ولا يبطل الصوم وقوف الصائم تحت المطر ونحوه وإن أحاط الماء بتمام بدنه . والأظهر اختصاص الحكم بالماء ، فلا بأس بالإرتماس في غيره ، حتى إذا كان من المياه المضافة .
( مسألة 498 ) : إذا ارتمس الصائم في شهر رمضان بقصد الغسل متعمداً بطل غسله وصومه . وأما في غيره مما كان الواجب معيناً أو موسعاً أو كان الصوم مستحباً صح غسله ، وبطل صومه بنية الارتماس وفي حكم شهر رمضان قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط وأما إذا كان ناسياً للصوم ففي جميع الصور صح صومه وغسله .
( الخامس من المفطرات ) : تعمد الجماع الموجب للجنابة . ولا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد .
( السادس من المفطرات ) : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل ، أو
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 180
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٨٠