فرق في الأكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه ، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً .
( مسألة 487 ) : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك .
( مسألة 488 ) : لا يبطل الصوم بزرق الإبرة في العضلة أو العرق ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق .
( مسألة 489 ) : يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه .
( مسألة 490 ) : لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم وإلا فالأحوط تركه .
( مسألة 491 ) : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه وعليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد .
( مسألة 492 ) : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شئ من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 178
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٧٨