في النهار ، وإلا وجب التخليل .
( مسألة 493 ) : لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان وأن يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولو اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد لم يبطل صومه .
( مسألة 494 ) : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً ، ويستحب بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثاً .
( مسألة 495 ) : إذا تمضمض الصائم وسبق الماء إلى جوفه بغير اختياره ففيه صور :
( 1 ) أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء الصلاة الواجبة فلا شيء عليه في هذه الصورة .
( 2 ) أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء غير الصلاة الواجبة ، والأحوط في هذه الصورة أن يقضي صومه .
( 3 ) أن يتفق ذلك في مضمضته لداع آخر غير الوضوء ففي هذه الصورة لابد من القضاء .
( الثالث من المفطرات ) : تعمد الكذب على الله ، أو على رسوله أو على أحد الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) ، وقد تلحق بهم الصديقة الطاهرة ، وسائر الأنبياء وأوصيائهم ( عليهم السلام ) على الأحوط .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 179
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٧٩