والأحوط الجمع في كلا الفرضين .
( مسألة 436 ) : لا ترتيب بين الفرائض على الأظهر ، فيجوز قضاء المتأخر فوتاً قبل قضاء المتقدم عليه ، والأحوط رعاية الترتيب ، هذا في غير ما كان مرتباً من أصله ، كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد ، وأما ما كان مرتباً من أصله فيجب الترتيب في قضائه بلا إشكال .
( مسألة 437 ) : إذا لم يعلم بعدد الفوائت ، ودار أمرها بين الأقل والأكثر جاز ان يقتصر على المقدار المتيقن ، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه .
( مسألة 438 ) : إذا فاتته صلاة واحدة وترددت بين صلاتين مختلفتي العدد ، كما إذا ترددت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب وجب عليه الجمع بينهما في القضاء ، وإن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد كما إذا ترددت بين صلاتي الظهر والعشاء جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في الذمة ، ويتخير بين الجهر والخفوت إذا كانت إحداهما إخفاتية دون الأخرى .
( مسألة 439 ) : وجوب القضاء موسع فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة في أداء الوظيفة .
( مسألة 440 ) : لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة ، فمن كانت عليه فائتة ودخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيهما شاء إذا وسعهما الوقت والأحوط تقديم الفائتة ولا سيما إذا كانت فائتة ذلك اليوم ، وفي
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 164
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٦٤