( 2 ) ما فات من المغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله واختياره وإلّا وجب عليه القضاء على الأحوط .
( 3 ) ما فات من الكافر الأصلي ، فلا يجب عليه القضاء بعد إسلامه .
( 4 ) الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء ، فلا يجب قضاؤها بعد الطهر .
( مسألة 429 ) إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء الوقت ، فإن تمكن من الصلاة - ولو بإدراك ركعة في الوقت - وجبت ، وإن لم يصلها وجب القضاء خارج الوقت ، وإن لم يتمكن من ذلك فلا شيء عليه أداءاً وقضاءاً ، وأما الحائض المنقطع دمها أثناء الوقت فيختلف حكمها باختلاف الصور الآتية :
( 1 ) ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال ، ويسعها أن تغتسل وتصلي فيجب عليها ذلك وإن لم تفعل وجب عليها القضاء خارج الوقت .
( 2 ) ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال ، ولا يسعها أن تصلي مع الغسل لضيق الوقت فيجب عليها أن تتيمم وتصلي على الأحوط ، وإن فاتتها الصلاة لم يجب القضاء على الأظهر .
( 3 ) ما إذا كانت وظيفتها التيمم لمانع آخر غير ضيق الوقت - كالمرض - فيجب عليها أن تتيمم وتصلي فإن فاتتها وجب عليها القضاء .
( مسألة 430 ) من تمكن من الصلاة أول وقتها - ولو بتحصيل
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 162
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٦٢