فالعبرة في التقصير والاتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب ، وسيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة ( 435 ) .
التخير بين التقصير والاتمام
يتخير المسافر بين التقصير والإتمام في مواضع أربعة : مكة المعظمة ، والمدينة المنورة ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين ( عليه السلام ) ، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير أحوط ، وذكر جماعة اختصاص التخيير في مكة والمدينة بالمسجدين ، ولكنه لا يبعد ثبوت التخيير في البلدين مطلقاً ، والظاهر أن التخيير ثابت في تمام حرم الحسين ( عليه السلام ) ولا يختص بما تحت القبة المطهرة وحواليه .
( مسألة 428 ) : إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصداً بها التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الإتمام على الأظهر وكذلك العكس .
قضاء الصلاة
من لم يؤد فريضة الوقت حتى ذهب وقتها وجب عليه قضاؤها خارج الوقت ، سواء في ذلك العامد والناسي والجاهل وغيرهم ، ويستثنى من هذا الحكم موارد :
( 1 ) ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون .