تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧

[ 151 ] بيان فيه إحسان : في عدّة الأجلين

قال في ( كشف اللثام ) بعد قول العلَّامة : في عدّة الحامل من الطلاق : ( وتنقضي العدة من الطلاق والفسخ ) ( 1 ) قال الشارح - : ( ووطء الشبهة بوضع الحمل من الحامل وإن كان بعد الطلاق بلحظة بالنّص من الكتاب والسنّة والإجماع ، ولا اعتداد لها بالأقراء والأشهُرِ في الأشهر ، للنصوص خلافاً للصدوق ( 2 ) : وابن حمزة ( 3 ) : ، فقالا : إنها تعتد بالأقرب من الأشهر والوضع ، إلَّا إنها لا تحلّ للأزواج ما لم تضع ، وإن بانت بمضيّ الأشهر ؛ لقول الصادق : صلوات الله عليه في خبر أبي الصباح الكنانيّ : « طلاق الحامل واحدة ، وعدّتها أقرب الأجلين ( 4 ) » . وهو من الضعف والمعارضة بالنصوص الكثيرة من الكتاب والسنّة [ ما ] تحتمل [ معه ] إرادة الوضع بأقرب الأجلين على أن يكون الأجلان هما : الوضع والأقراء ؛ لكون الأقراء أصلًا بالنسبة إلى الأشهر . ويؤيّده قوله صلوات الله عليه في صحيحة أبي بصير : « طلاق الحامل واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 69 ( حجري ) . ( 2 ) المقنع : 346 . ( 3 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 325 . ( 4 ) الكافي 6 : 81 / 2 ، تهذيب الأحكام 8 : 70 / 232 ، الإستبصار 3 : 298 / 1054 ، وسائل الشيعة 22 : 194 ، أبواب العُدد ، ب 9 ، ح 3 . ( 5 ) الكافي 6 : 82 / 6 ، وسائل الشيعة 22 : 193 ، أبواب العُدد ، ب 9 ، ح 2 ، وفيهما : « الحبلى » بدل « الحامل » .