نعم من خصائص الرسول صلى الله عليه وآله : أن أزواجه لا تحلّ بموته .
وأمّا قوله : ( أو يكون الطلاق ظاهراً للمصلحة ) إلى آخره ، فضعيف ، [ لأنّ ( 1 ) مقتضاه حلّ الأزواج لها قبل انقضاء عدّة الموت ، وهو باطل إجماعاً إلَّا أن يكون قد خرجت عدّة طلاقها قبل أن يرد خبر موته ، وهو بعيد جدّاً . وعلى فرضه إنّما يتصحّح على الوجه الأوّل ، بل هو هو لا وجه آخر ، ولكن يدفع وجه تصحيحه على توجيهه ما قاله أخيراً من بنائه إيّاه على إخباره لها بالموت قبل الطلاق أو بعده إن كان رجعيّاً .
وأمّا كلام شيخنا الشيخ خلف : فضعفه لا يخفى :
أمّا أوّلًا ؛ فلمخالفته إجماع الفرقة في جميع [ الأعصار ( 2 ) ] والأمصار على بطلان الوكالة بالموت .
وأما ثانياً ؛ فلأنّ مقتضاه صحّة طلاق المتوفّى عنها زوجها بعد موته . وهو بديهي البطلان ، مخالف للإجماع قديماً وحديثاً ، والله العالم .
هامش
( 1 ) ] في المخطوط : ( لا ) .
( 2 ) في المخطوط : ( الأصار ) .