تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مطالع الأنوار في المنطق ( شرح المطالع في المنطق ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ينتج ليس البتّة امّا ا ب وامّا وز مانعة الخلوّ والّا كذبت الكبرى لانّ ما لا يخلو الواقع عنه وعن ملزوم غيره لا يخلو عنه وعن لازمه الغير واحتج الشيخ بأنّه يصدق كلما كان هذا عرضا فله محلّ مع قولنا ليس البتة امّا له محلّ أو لا يكون جوهرا ومع قولنا ليس البتّة اما له محلّ واما لا يكون كلّ مقدار متناهيا مع التلازم في الأول التعاند في الثاني وجوابه ان النتيجة صادقة مع صدق القياس الأول والكبرى في القياس الثاني ان اخذت على أنها عناديّة كذبت وان اخذت على انّها اتّفاقية كذبت أيضا ان كان ذلك الشيء عرضا والّا صدقت النتيجة أيضا لكذب جزأيها القسم الثاني ان يكون الأوسط جزء غير تام منهما ولا يخفى عليك شرايط انتاجه بعد اختيارك ما سلف والنتيجة متّصلة من الطرف الغير المشارك من المتّصلة ومن منفصلة من نتيجة التاليف بين المتشاركين ومن الطرف الغير المشارك من المنفصلة ومتصلة من الطرف الغير المشارك من المنفصلة ومن متصلة من نتيجة التاليف بين المتشاركين ومن الطرف الغير المشارك من المتصلة وأنت خبير بعدد اقسامه وعدد ضروبه
شرح
أصلا الثانية متصلة موجبة جزئية مقدّمها نقيض الأصغر وتاليها عين الأكبر وهي قد يكون إذا لم يكن ا ب فوز من الثالث والأوسط نقيض الأوسط فان منعت كون هذه المتّصلة نتيجة بناء على وجوب موافقة حدود النتيجة لحدود القياس أجاب بان الشيخ لم يراع ذلك كما في كثير من الأقيسة الشرطية وقال أيضا هذه المتّصلة اى الموجبة الكلية المشاركة التالي مع مانعة الخلو السالبة الكلية لا تنتج كقولنا كلما ا ب فجد وليس البتّة امّا جد وامّا وز مانعة الخلوّ وهو باطل لانّه ينتج سالبة كلية مانعة الخلوّ من الطرفين وهي ليس البتّة امّا ا ب أو وز مانعة الخلوّ والا لصدق قد يكون اما ا ب أو وز مانعة الخلو وا ب ملزوم لجد ومنع الخلوّ عن الشيء والملزوم في الجملة يوجب منع الخلو عنه وعن اللازم في الجملة فقد يكون امّا جد وامّا وز مانعة الخلوّ وهو يناقض الكبرى السالبة الكلية المانعة الخلو واحتج الشيخ على عدم انتاج القياس المذكور بالاختلاف لصدقه مع تلازم الطرفين ومع التعاند اما مع التلازم فلانه يصدق كلما كان هذا عرضا فله محلّ وليس البتة امّا ان يكون له محل أولا يكون جوهرا والحق التلازم بين العرض واللّاجوهر وامّا مع التعاند فكما إذا بدّلنا الكبرى بقولنا ليس البتة امّا ان يكون له محل أو لا يكون كلّ مقدار متناهيا والحقّ التعاند بين العرض ولا تناهى المقدار وجوابه ان النتيجة صادقة مع القياس الأول لضرورة صدق سلب منع الخلو حيث يصدق التلازم وامّا القياس الثاني فالكبرى فيه ان اخذت عناديّة كذبت لصدق نقيضها وهو قولنا قد يكون امّا ان يكون له محل أو لا يكون كلّ مقدار متناهيا مانعة الخلو لامتناع الخلوّ عنهما على تقدير كون ذلك الشيء عرضا لوجوب تحقق الشيء الأول حينئذ وهو ان يكون له محلّ وان اخذت اتّفاقية فإن كان ذلك الشيء عرضا كذب أيضا لتحقق أحد الجزءين دائما والّا اى وان لم يكن ذلك الشيء عرضا صدقت هي والنتيجة السالبة المانعة الخلوّ أيضا لكذب جزأيها حينئذ ولا احتياج إلى تقدير كونها اتّفاقية إلى هذا التطويل لأنّ الكلام في المنفصلات العناديّة والحقّ في الجواب منع صدق السالبة المانعة الخلوّ العنادية في القياس الثاني إذ من البيّن ان لا علاقة بين الغرض ولا تناهى المقدار يوجب وجود أحدهما قال القسم الثاني ان يكون الأوسط جزء غير تامّ منهما أقول ثاني اقسام القياس المركّب من المتّصلة والمنفصلة ان يكون الأوسط جزء غير تامّ منهما واقسامه ستّة عشر لأنّ المنفصلة امّا أن تكون مانعة الخلو أو مانعة الجمع وعلى التقديرين فامّا أن تكون موجبة أو سالبة وعلى التقادير الأربعة فالمتّصلة امّا صغرى أو كبرى وعلى التقادير الثمانية فالطرف المشارك منها امّا تاليها أو مقدّمها وينعقد الاشكال الأربعة في كلّ واحد من هذه الاقسام وينتج نتيجتين إحداهما متّصلة مركّبة من الطرف الغير المشارك من المتّصلة ومن منفصلة من نتيجة التاليف بين المتشاركين ومن الطرف الغير المشارك من المنفصلة والأخرى مركّبة من الطرف الغير المشارك من المنفصلة ومن متّصلة من نتيجة التاليف بين المتشاركين ومن الطرف الغير المشارك من المتّصلة ولا يخفى عليك شرايط انتاج النتيجتين بعد اختيارك ما سلف فان القياس لمّا اشتمل على الطرفين الغير المشاركين والطرفين المشاركين أحدهما من المتصلة والأخرى من المنفصلة فتارة يؤخذ الطرف المشارك من المتّصلة ويضم إلى المنفصلة
شرح مطالع الأنوار في المنطق ( شرح المطالع في المنطق ) — صفحة 324 | قطب الدين الرازي