تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مطالع الأنوار في المنطق ( شرح المطالع في المنطق ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ويجب ان يعلم أن جزئية مقدم الكلية في قوّة كلية وجزئية تالي السالبة الكلية في قوّة كلية وكلية تالي الموجبة الكلية في قوة جزئيته كليّة مقدم الجزئية في قوّة جزئية وكلية تالي الموجبة الجزئية في قوّة جزئية وجزئية تالي السالبة الجزئية في قوة كليّة وان لم يشتمل المتشاركان على تاليف منتج في شكل ما مع رعاية القوى المذكورة وجب في القسم الأول كون أحدهما بعينه أو بكليته مع نتيجة التاليف منهما أو مع كليّة عكسها منتجا لمقدم متصلة كلية وفي القسم الثاني يجب كون نتيجة التاليف مع تالي احدى المتّصلتين المتوافقتين في الكيف منتجة لتالى الأخرى أو كونها مع أحد طرفي موجبة منتجة لتالى سالبة وفي القسم الثالث والرابع يجب اما استنتاج المقدم كما في القسم الأول وامّا استنتاج التالي كما في القسم الثاني من القسم الثاني والبرهان في الكلّ من الثالث الّا ما نستثنيه بعد
شرح
الحاصل باعتبار المقدّمة الكلية جزئي في جميع الصور وان كانت مشاركة التالي لاستنتاجه من الشكل الثالث بخلاف الطريق الأول فإنها ان كانت مشاركة التالي كان الطرف الحاصل منها كليّا لاستنتاجه من الشكل الأول على ما لا يخفى قال ويجب ان يعلم انّ جزئية مقدم الكلية أقول إشارة إلى قواعد نافعة في المباحث الآتية منها ان جزئية مقدم المتّصلة الكلية في قوّة الكلية اى متى صدقت المتّصلة الكلية ومقدّمها جزئي صدقت ومقدمها كلى امّا إذا كانت موجبة فلانّ المقدم الكلى ملزوم للجزئي والجزئي ملزوم للتّالى فالمقدم الكلى ملزوم له واما إذا كانت سالبة فلانّ الجزئي أعم من الكلى وإذا لم يستلزم الأعم لشيء أصلا لم يستلزمه الاخصّ أصلا فإنه لو استلزمه جزئيا لاستلزمه الأعم جزئيا وقد فرضناها سالبة كلية هف ومنها ان جزئية تالي السالبة الكلية في قوّة كليّة اى متى صدقت السالبة الكلية وتاليها جزئي صدقت وتاليها كلى لانّ العام إذا لم يلزم الشيء أصلا لم يلزمه الخاصّ أصلا فإنه لو لزمه الخاص في الجملة لزمه العام في الجملة ومنها ان كلية تالي الموجبة الكلية في قوّة جزئية لان الجزئي لازم للكلى ولازم اللازم لازم ولا فايدة لقيد الكلية في قوة هاتين القوّتين لتحقّقهما في الجزئية أيضا ومنها ان كلية مقدم الجزئية في قوة جزئية امّا في الموجبة فلأنّ الخاصّ إذا استلزم شيئا جزئيا استلزمه العام كذلك فإنه لو لم يستلزمه العام لم يستلزمه الخاصّ أصلا وامّا في السالبة فلانّ الخاصّ إذا لم يستلزم شيئا جزئيا لم يستلزمه العام كذلك فإنه لو استلزمه العام كليا استلزمه الخاصّ كذلك ويمكن البيان فيها الشكل الثالث والأوسط المقدم الكلى ومنها ان كلية تالي الموجبة الجزئية وقد ظهر بيانه ومنها ان جزئية تالي السالبة الجزئية في قوّة كلية لانّ الأعم إذا لم يكن لازما في الجملة لم يلزم الاخصّ كذلك قال وان لم يشتمل المتشاركان على تاليف منتج أقول لمّا فرغ من شرايط النوع الأول ونتائجه شرع في النوع الثاني وهو ما لا يشتمل المتشاركان فيه على تاليف منتج لانتفاء شرط من شرايط الانتاج فبعد رعاية القوى المذكورة اى القواعد الست حسب ما قال في قوة كذا وكذا يشترط في القسم الأول امر ان أحدهما ان يكون احدى المتّصلتين كليّة وثانيهما انه إذا اخذ أحد المتشاركين بنفسه أو بكليته اى يفرض كليّته ان لم يكن كليّا واخذ نتيجة التاليف بين المتشاركين اى يقدر انهما منتجان وان لم يكونا على تاليف منتج فيؤخذ نتيجتهما أو اخذ عكس تلك النتيجة كليّا اى فرض عكسها كليّا وان لم تنعكس كليّا كان أحد المتشاركين بنفسه أو بكليته المفروضة مع نتيجة التاليف أو كلية عكسها المفروضتين منتجا لمقدم المتصلة الكلية وهذا الشرط مصرّح به في الكتاب وفي قوله منتجا المقدم متصلة كلية اشعار بالشّرط الأول وامّا القسم الثاني فلا يخ امّا ان يكون المتّصلتان فيه متّفقتين في الكيف أو مختلفتين فان كانتا متفقتين فشرطه كون نتيجة التأليف مع تالي احدى المتّصلتين اى مع أحد المتشاركين إذ المشاركة هنا في التالي منتجة للمشارك الاخر وان كانتا مختلفتين فشرطه ان يكون نتيجة التاليف مع أحد طرفي الموجبة منتجة لتالى