قتال أهل ثينيا لأهل قوفيا ، فينبغي أن يكون بيّن الشبه « 1 » . فإذا « 2 » رتبت هذه فتقول هكذا : إن قتال « 3 » أهل أثينية لأهل ثينيا قتال المتاخمين ، وقال المتاخمين مذموم ، فقتال أهل أثينية لأهل ثينيا مذموم بعد أن تصحح « 4 » الكبرى بالشبيه .
فنقول : قال المتاخمين هو كقتال أهل ثينيا لأهل قونيا ، وقتال « 5 » أهل ثينيا لأهل قونيا مذموم : فقتال « 6 » المتاخمين مذموم . فقد رجع التمثيل إلى قوة القياسات ، وصار التمثيل يصح بقياسين . وسواء كان المثال الذي هو الشبيه واحدا أو كثيرا « 7 » ، فيرجع « 8 » حاصل الأمر في المثال إلى أنه يوجب حكما على جزئي لوجوده في جزئي « 9 » آخر أو جزئيات « 10 » أخر .
وأما الاستقراء فكان يصح الحكم « 11 » فيه على كلى لوجوده في جزئياته . والاستقراء يدعى فيه أنه من « 12 » جميع الجزئيات ، حتى يبين وجود الأكبر في الواسطة التي تريد أن تكون « 13 » حدا أصغر . وأما في المثال فيكتفى فيه بجزئى واحد أو بجزئيات فوق واحد غير مدعى معها « 14 » أنها قد « 15 » استوفيت تحت الكلى لنحكم على الكلى « 16 » بذلك الحكم دعوى بالفعل ، بل ذلك بالقوة وبالإيهام . وإنما الذي بالفعل ، فهو أن حكم هذا كحكم « 17 » أمثاله المعدودة غير مدعى فيها أنها « 18 » قد استوفيت .
فإن الحاجة إلى دعوى استيفائها إنما هو لإثبات الكلى الذي « 19 » ينقسم فيها .
هامش
( 1 ) الشبه : الشبيه ع ؛ التشبيه سا
( 2 ) فإذا : وإذا عا .
( 3 ) وقتال : وقتل س .
( 4 ) تصحح : تصح س .
( 5 ) قتال : ساقطة من د .
( 6 ) أهل . . . فقتال : ساقطة من م .
( 7 ) أو كثيرا : وكثيرا د ، ن
( 8 ) فيرجع : فرجع ب ، س ، سا ، عا ، ه .
( 9 ) في جزئي :
في جزئيات ه
( 10 ) أو جزئيات : وجزئيات ه .
( 11 ) يصح الحكم : يصحح لتحكم س .
( 12 ) من : في ع ؛ مبين م .
( 13 ) تكون : تصير س ، ع ، عا ، ه .
( 14 ) معها :
ساقطة من ه
( 15 ) قد : ساقطة من د ، ن .
( 16 ) الكلى : الكل س .
( 17 ) كحكم : الحكم س
( 18 ) أنها : ساقطة من س .
( 19 ) الذي : ساقطة من س ؛ التي عا ، ه .