وبركاته » ) ( 1 ) . قال في ( الذكرى ) : ( وكلامه هذا يشتمل على أشياء لا تُعَدّ من المذهب :
منها : التكبيرة الواحدة بين السجدتين .
ومنها : القصر على الشهادة في الجلسة الأُولى .
ومنها : وجوب التسليم على النبيّ صلى الله عليه وآله : .
وأمّا البدل عن القراءة فيريد به مع الاضطرار ، صرّح به في غير هذا الموضع ) .
وقال في موضع آخر : ( من شهد الشهادتين وأحدث أو أعجلته حاجة ، فانصرف قبل أن يسلَّم إمامُه ، أو قبل أن يسلَّم هو إن كان وحده ، فقد تمّت صلاته ) .
ثمّ قال : ( يسلَّم إن كان إماماً بواحدة تلقاء وجهه في [ القبلة ( 2 ) ] « السلام عليكم » ، يرفع بها صوته ، وإن كان صفوفاً خلف إمام سلَّم القوم على أيمانهم وعلى شمائلهم ، فإن كان في آخر الصف فعليه أن يسلَّم عن يمينه فقط ، ومن كان وحده أجزأه عنه السلام الذي في آخر التشهّد ، ويزيد في آخره « السلام عليكم » ، يميل أنْفَه عن يمينه قليلًا ) ( 3 ) .
قال الشهيد : : ( وعنى ب ( الذي في آخر التشهّد ) قوله « السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله : وعلى أهل بيته ، السلام على نبيّ الله ، السلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيّين ورسول ربِّ العالمين ، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، السلام على الأئمّة المهتدين الراشدين ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » . وظاهره الخروج بقوله « السلام عليكم » ، وأنه واجب ، إلَّا إن حكمه بصحّة صلاة المحدث قبله ينافيه ، إلَّا أن يكون مصيراً إلى مثل قول أبي حنيفة : ) . إلى هنا كلام ( الذكرى ) ( 4 ) .
وهذه كما لا يخفى عبارة مضطربة لا توافق بمجموعها شيئاً من مذاهب الأُمّة ،
هامش
( 1 ) الذكرى : 206 ( حجريّ ) .
( 2 ) من المصدر ، وفي المخطوط : ( الصلاة ) .
( 3 ) الذكرى : 206 ( حجريّ ) .
( 4 ) الذكرى : 206 ( حجريّ ) .