تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
( و ) كيف كان ف ( - لو عاد الشقص إلى المشتري بملك‌مستأنف كالهبة أو الميراث لم يملك ) المشتري ( ردّه علىالبائع ) ليخلص عن دفع القيمة إذا لم يرض بذلك ( و ) أصرّ على إرادةقيمة الشقص حتى لو كان ردّ البائع الثمن متعقّباً لملك المشتريالشقص . كما أنّه ( لو طلبه البائع لم يجب على المشتريإجابته ) [ 1 ] . وحينئذٍ فلا يستحقّ بالفسخ المزبور إلّاالقيمة . كما لا يستحقّ على المشتري غيرها أيضاً فليس لأحدهما على الآخر اقتراح ردّ العين التي خرجت عن مقتضىالمعاملة المفسوخة . نعم لو عاد إليه بفسخ للمعاملة الجديدة - ولم نقل : إنّ الفسخ مملّك بل هو مقتض لعود الملك بالسبب الأوّل الذيقد فرض فسخه - أمكن حينئذٍ ملك المشتري ردّها عليه وملك البائع المطالبة بها ؛ ضرورة كون ملكها حينئذٍ بالسبب‌الأوّل الذي قد فرض انفساخه . بل لعلّه كذلك لو فرض أخذ البائع القيمة ثمّ عادت العين للمشتري بفسخ للمعاملة التي كانت السبب في خروجهاأمكن القول بأنّ للمشتري حينئذٍ إعادتها عليه وأخذ القيمة منه ، كما أنّه يمكن للبائع مطالبته بها وردّ القيمة إليه [ 2 ] . ثمّ إنّه حيث تعتبر القيمة ( و ) دفعها المشتري أو لم يدفعها ( لو كانت قيمة الشقص والحال هذه أقلّ من قيمة العبد ) مثلًاف ( - هل يرجع الشفيع بالتفاوت ؟ فيه تردّد . والأشبه ) [ 3 ] أنّه ( لا ) يرجع [ 4 ] ( لأنّه ) انما يأخذ ب ( - الثمن ) والفرض أن ( الذياقتضاه العقد ) حال الأخذ بالشفعة ذلك [ 5 ] . فلا حقّ للشفيع فيه .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بين من تعرّض له ، كالشيخ والفاضلين والشهيدين والكركي « 1 » ، بل ولا إشكال . لانقطاع المعاملة الواقعة بينهما بالخروج عن الملك ، ولا يعيدها عوده‌إليه بسبب آخر ، فالفسخ الحاصل من البائع لا يوجب من أوّل الأمر غير القيمة ، لكون المفروض خروج العين - المنتقلة إليه بالعقد المزبور - عن ملكه ، وفسخه‌إنّما يوجب ردّ العين من حيث انتقالها به لا مع انتقالها بسبب آخر غيره لا تسلّط لأحدهما على فسخه . [ 2 ] لانكشاف رجوع العين إلى ملك البائع بالفسخ المزبور الذي يعاد معه الملك إلى مقتضى السبب السابق‌الذي قد فرض فسخ البائع له ، وأنّ به يستحقّ على المشتري العين التي هي على ملكه بالسبب الحاصل ، فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق جدّاً ، واللَّه العالم . [ 3 ] بأصول المذهب وقواعده . [ 4 ] وفاقاً للفاضل والكركي وثاني الشهيدين « 2 » . [ 5 ] وليست قيمة الشقص التي أخذها البائع من الثمن في شيء ، وإنّما هو شيء استحقّه البائع علىالمشتري بالفسخ حال انتقال العين عن ملكه الحاصل بالسبب المزبور .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 132 . القواعد 2 : 255 . التحرير 4 : 582 . الدروس 3 : 368 . المسالك 12 : 354 . جامع المقاصد 6 : 431 . ( 2 ) القواعد 2 : 255 . جامع المقاصد 6 : 432 . المسالك 12 : 354 .