وقد يحتمل القرعة أيضاً [ 1 ] .
وعلى كلّ حال فممّا ذكرنا يعرف الحال في نظائر المسألة .
كما لو تبايع كافران درهماً بدرهمين ودفع مشتري الدرهم درهماً ثمّ أسلما فإنّه إن قصد به الفضل بقي عليه الأصل ، وإن قصد الأصل فلا شيء عليه ، وإن قصدهما وزّع وسقط ما بقي من الفضل وإن لم يقصد فالتوزيع أو التعيين الآن أو البطلان كما ذكرنا .
وقد يحتمل هنا الاحتساب من الأصل ؛ لأنّه الدين حقيقة وغيره حكماً ماداما على الشرك ، فتأمّل .
وكما لو كان لزيد عليه مئة ولعمرو مثلها ووكّلا من يقبض لهما ودفع المديون لزيد أو لعمرو أو لهما فذاك ، وإلّا فالوجوه والبطلان هنا أقوى منه فيما تقدّم .
ولو اقتصّ الغريم حيث يجوز له ذلك احتمل كون المدار على نيّته .
لكن ينبغي مراعاة المصلحة والتوزيع ولو دفع الحاكم عن المماطل كان الاعتبار بنيّته ؛ لأنّه الولي .
نعم لو نوى المماطل بعد القهر بما دفعه الحاكم أمكن اعتبار نيّته كما لو قهره الحاكم على الدفع فنوى .
وقد يحتمل اعتبار نيّة القابض .
ولو لم ينو أحد منهم احتمل التوزيع والتعيين والبطلان [ 2 ] .
( وإن اختلفا في ردّ الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن له ) أي المرتهن ( بيّنة ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] كما احتملت فيما إذا كان له زوجتان أو زوجات فقال : زوجتي طالق ولم ينو واحدة منهما فإنّ المحكي عن الشيخ والفاضلين والشهيد احتمالها واحتمال التعيين بعد ذلك « 1 » ، فيقع الطلاق حينئذٍ من حينه أو حين اللفظ ، قيل : « وكذا لو أسلم على أكثر من أربع أو دفع الزكاة وكان له مالان غائب وحاضر ، أو سمّى ولم ينو سورةً معيّنةً ، أو كان له خيار حيوان وشرط وأسقط من خياره يومين » « 2 » .
لكن فيه بعد الفرق بين بعض الأمثلة أو جميعها وبين المقام أنّه قد يلتزم القائل بالتوزيع مثله في القابل منهما ؛ لعدم الإشكال حينئذٍ معه وغير القابل يفزع إلى القرعة أو غيرها .
[ 2 ] وفي القواعد : « ولو أخذ من المماطل قهراً فالاعتبار بنيّته ويحتمل القابض ، ولو فقدت فالوجهان » « 3 » أي التوزيع والتعيين بعد ذلك ، واللَّه أعلم .
[ 3 ] بلا خلاف أجده فيه ؛ لأنّه منكر باعتبار موافقته لأصالة عدم الردّ ، وكون المرتهن أميناً أعمّ من تصديقه في ذلك ، والقياس على الودعي - مع أنّه باطل عندنا - قد يفرّق بينهما بالقبض لمصلحة المالك فيكون محسناً لا سبيل عليه وعدمه ، وكذا المستعير والمقارض والوكيل بجعل وغيرها ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) حكاه عنهم في مفتاح الكرامة 5 : 212 . انظر المبسوط 5 : 76 - 77 . الشرائع 3 : 16 . القواعد 3 : 125 . ولم نعثر عليه في كتب الشهيد .
( 2 ) مفتاح الكرامة 5 : 212 .
( 3 ) القواعد 2 : 129 .