تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
عمّا له عليه . بل الظاهر الصحّة أيضاً لو دفع له دراهم وقال : اشتر لي بها طعاماً ثمّ اقبضه لنفسك ، وإن لم يقل اقبضه لي ثمّ اقبضه لنفسك [ 1 ] . ولا يحتاج إلى أن يقبض أوّلًا بنيّه أنّه لذي الدراهم ثمّ يقبض بعد ذلك ، بل يكفي قبضه لما اشتراه إذا كان مشخّصاً بنية أنّه وفاء عمّا له في ذمّته . وأقصاه أنّه يكون استيفاء ممّا لم يقبضه بإذنه . بل لو كان ما اشتراه كلّياً يمكن الاكتفاء بقبض الغريم عوضاً عمّا له في ذمّته عن القبض أوّلًا بعنوان أنّه لذي الدراهم [ 2 ] . ولو دفع إليه دراهم وقال : خذها بدل الطعام جاز ؛ لأنه استيفاء من غير جنس . بل لو قلنا : إنّه بيع للطعام على من هو عليه قبل قبضه جاز أيضاً ، بناءً على المختار من كراهة ذلك [ 3 ] . ( ولو ) دفع إليه دراهم و ( قال : اشتر لنفسك لم يصحّ الشراء و ) حينئذٍ ف ( - لا يتعيّن له بالقبض ) [ 4 ] . ولو علم بقرينة إرادة قرض الدراهم من ذلك أو القضاء لما عليه من الطعام بجنس الدراهم أو الاستيفاء بعد الشراء والقبض له - ويكون التعبير المزبور باعتبار ما يؤول إليه أو لأنّه السبب في هذا الشراء - خرج عن موضوع البحث [ وكان الشراء صحيحاً ] ، واللَّه أعلم .

[ ما لو كان المالان أو المال المحال به قرضاً : ]

المسألة ( الثالثة : لو كان المالان قرضاً أو المال المحال به قرضاً صحّ ذلك قطعاً ) [ 5 ] . لكن لا وجه
شرح
[ 1 ] بل صحيح شعيب « 1 » أدلّ على صحّة ذلك من الأوّل . [ 2 ] وإطلاق الخبر المزبور شاهد عليه . [ 3 ] لكن عن المبسوط : أنّه لم يجز « 2 » ؛ لأنّه بيع المسلم فيه قبل قبضه ، وهو غير جائز . وفيه : إنّ الدفع بدله أعمّ من البيع . ولو سلّم فقد عرفت التحقيق . [ 4 ] بلا خلاف أجده فيه ؛ لامتناع الشراء بمال الغير لغيره [ أي لنفسه ] ما دام على ملك الغير ولو بإذنه ، اقتصاراً على المتيقّن من إطلاق أدلّة البيع ، فيبقى أصالة عدم النقل بحالها . إلّاأنّ الإنصاف عدم خلو ذلك عن البحث إن لم يكن إجماعاً . [ 5 ] بل في التحرير قولًا واحداً « 3 » ؛ للأصل ، بعد انتفاء شرطي المنع في الأوّل الذي نفى الخلاف عن الصحّة فيه في المحكي عن المبسوط والخلاف « 4 » ، وانتفاء تحقّق بيع ما لم يقبض في الثاني .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 151 . ( 2 ) المبسوط 2 : 121 . ( 3 ) التحرير 2 : 339 . ( 4 ) المبسوط 2 : 122 . الخلاف 3 : 100 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 152 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )