المتّصل به ، إلَّا إن الاحتياط في الأخير [ عدم طهارته ] إلَّا بعد زواله ( 1 ) .
والواقف مطلقاً يطهر بإلقاء كرّ متّصل عرفاً يزاح عليه ، ومراعاة الدفعة والامتزاج أحوط ، وإلَّا فصدق الاتّصال والإلقاء ولو بالاتّصال من حوض آخر كافٍ ، لكن إذا زال التغيّر من الكثير والنجاسة من القليل ولو بنفس الاتّصال . كما يطهر باتّصاله بما له مادّة مع الزولان . ولا يطهر الكثير المتغيّر أو القليل الملاقي من الواقف بزوالهما مطلقاً . على الأقوى الأشهر .
والمضاف مطلقاً يطهر بامتزاجه بكرّ أو جارٍ ، فإن سلبه الإطلاق فهو طاهر غير مطهّر ، وإلَّا فمطهّر . والدهن لا يقبل التطهير مطلقاً على الأقوى .
هامش
( 1 ) أي زوال التغيّر .