س : ذكرتم في مناسككم ( موجز أحكام الحج ) أنّه إذا حكم القاضي المخالف بالهلال دون أن يثبت شرعاً عندنا ، ففي حالة عدم العلم بالخطأ واقعاً يصحّ الحج بالجري على أساس هذا الحكم .
والسؤال المطروح هو : أنّه إذا تمكّن المكلّف من إدراك ( اختياري المشرع ) أو ( اضطراريّه ) من دون أيّ محذور ، فهل يجب عليه إدراك ذلك ، أم يكفي تطبيق العمل على أساس حكم القاضي المخالف ما دمنا لا نعلم الخطأ واقعاً ؟ وعلى تقدير الكفاية هل تجوّزون الاحتياط بالرجوع للتدارك ، وماذا يلزم المكلف إذا أراد الاحتياط ؟
ج : بسمه تعالى ، لا يجب عليه إدراك ذلك ولا بأس بالاحتياط في هذه الصورة .
س : يوجد بعض المؤمنين هنا قد أبدوا استعدادهم لدعم الحوزة التي ننوي إنشاءها ، ولكنّ بعض هؤلاء لا يخمّسون ، فهل يصحّ احتساب المبالغ التي يدفعونها من الخمس ؟
أوّلًا في حالات اعتزامهم على جعل رأس منه . ثانياً : في حالة عدم جعل رأس سنة .
ج : بسمه تعالى ، نسمح باحتسابها من سهم الإمام عليه السلام في كلتا الحالتين .
س : هل يصحّ رمي الجمرات في الطابق العلوي الموجود حالياً أم لا بد من الرمي في الجهة الأرضيّة ؟
ج : بسمه تعالى ، نعم .
س : بالنسبة لدار السكنى : حينما يجمع المكلّف موادها للبناء كالخشب والحديد والاسمنت عبر سنين متعدّدة فأنتم توجبون الاحتياط بتخميس تلك الأعيان ، أفلا يوجد حلٌّ للتخفيف عن كاهل هؤلاء الذين لا يملكون المقدرة على توفير السكن لهم إلّا عبر سنين كثيرة ؟
ج : بسمه تعالى ، يجوز الرجوع إلى الغير في مورد هذا الاحتياط .
س : بالنسبة لجواز نقل الخمس إلى الذمّة : هل يشمل هذا حقّ الهاشميّين أيضاً ؟
ج : بسمه تعالى ، نعم مع مراعاة المصلحة العامّة .
وختاماً أحمل المعلّم سلام أبنائكم من المؤمنين .
دمتم ملاذاً للأمّة .
المخلص لكم
السيّد الغريفي
أبو ظبي / ص . ب 69 / دولة الإمارات » « 1 » .
استفسارات من السيّد زوّار الحسين الهمداني حول بعض مسائل الحج
في 26 / 7 / 1976 م ( 27 / رجب / 1396 ه - ) حرّر السيّد زوّار الحسين الهمدناي الأسئلة التالية ووجّهها إلى السيّد الصدر ( رحمة الله ) ، وهذا نصّها ونصّ أجوبتها التي حرّرها ( رحمة الله ) بتاريخ 18 / شعبان / 1396 ه - :
« السيّد زوّار الحسين الهمداني
26 / 7 / 76
سماحة آية الله العظمى السيّد محمّد باقر الصدر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد ، نقدّم المسائل الآتية وأرجو جوابها مفصّلًا ، وإذا يوجد لديكم مناسك حج جديد ومفصّل فالرجاء إصدار أمركم إلى الشخص المسؤول عن إرسال العمليّات أن يرسل لنا ستّة نسخ منه ، مع تقديم
هامش
( 1 ) انظر الوثيقة رقم ( 331 ) .