س : وبناء على الصحّة هل يكفي نيّة الاقتراض من الحاكم الشرعي ، أم لا بدّ من الإجازة من الحاكم الشرعي ؟
ج : بسمه تعالى ، لنا إجازة عامّة في الاقتراض المذكور .
س : وإذا كان لا بدّ من الإجازة فهل تأذنون لنا في أن نجيز من يريد الاقتراض ؟
ج : بسمه تعالى ، نعم نأذن في ذلك .
س : وهل البنوك كلّها واحد ؟ وما حكم البنوك المختلطة ( حكوميّة أهليّة ) ؟
ج : بسمه تعالى ، ما تقدّم هو حكم البنوك الحكوميّة ولا يتمّ ذلك في الأهليّة ولا في المختلطة .
س : أحد المؤمنين هنا في أبو ظبي يريد أن يقترض مبلغاً من البنك لغرض تجاري ، فهل تأذنون له في ذلك ؟
ج : بسمه تعالى ، نعم نأذن في ذلك إذا كان البنك المقترض منه حكوميّاً وفقاً لما تقدّم .
س : إذا كان الشخص يقترض من البنك مبلغاً لأجل إنشاء مبنى مثلًا ، ولكنّ المقترض لا يستلم المبلغ وإنّما يقوم البنك بنفسه بدفع المبلغ إلى أحد المقاولين لإقامة المبنى ، وبعد الانتهاء يستثمر البنك هذا المبنى إلى أن يستوفي المبلغ الذي له مع زيادة ، أو أن يستثمر المبنى عدداً معيّناً من السنين يتمّ الاتّفاق عليها مع المقترض ، حتّى لو استوفى البنك أكثر من مبلغ القرض . . . فما رأيكم في هذه المعاملة ؟
ج : بسمه تعالى ، هذا جائزٌ أيضاً بأن يكون البنك بنفسه وكيلًا في القبض من قبل المقترض .
المخلص لكم
السيّد عبد الله الغريفي
ص . ب . رقم 69
أبو ظبي - دولة الإمارات العربيّة المتّحدة .
وختاماً أرجو أن تزوّدوني بإجازة تخوّلني بعض الصلاحيّات التي ترونها لازمةً كالمصالحة وقبض الحقوق والتصرّف في مجهول المالك وغيرها ولكم خالص الشكر .
بسمه تعالى
قد أرسلنا إليكم إجازة عامّة قبل شهرين تقريباً ولكنّ المؤسف أنّها لم تصلكم وسوف نرسل نصّها مرّة أخرى تجدون في جوف هذه الرسالة إجازة بالنحو المطلوب .
الصدر » « 1 » .
وبعد ذلك تمّت بينهما مراسلة أخرى جاء فيها :
« بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدنا سماحة حجّة الإسلام والمسلمين السيّد محمّد باقر الصدر دام ظلّه الوارف .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
فقد استلمت الوكالة الأخيرة ، كما وصلتني الوكالتان السابقتان ، وبناءً على طلبكم فإنّي أرسل الوكالتين الأوليين مع حامل هذه الرسالة وهو الوجيه الحاج محمّد تقي آل سيف .
قبل أيّام بعثت لكم رسالة بريديّة تتضمّن بعض الاستفتاءات فأرجو أن تكون قد وصلتكم ، وقد طلبت فيها إرسال بعض النسخ من ( موجز أحكام الحج ) وهنا أكرّر تلك الأسئلة لاحتمال أن تكون الرسالة لم تصلكم .
هامش
( 1 ) انظر الوثيقة رقم ( 330 ) .