الجهات والحيثيّات ، وهو - بلا شكٍّ - يتكفّل بنفي النجاسة ؛ إذ هي أوضح مصاديق البأس .
ثانيهما : تأييد نفي البأس بقوله عليه السلام :
« إلَّا أن تشتهي »
، حيث لم يجعل منشأ الغسل إلَّا شيئاً واحداً ، وهو مجرّد الرغبة والاشتهاء .
إلَّا أنَّ الرواية من حيث السند وقع في طريقها صالح بن سيّابة « 1 » ، الذي لم تثبت وثاقته .
الرواية الرابعة
رواية عبد الله بن بكير ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام - وأنا عنده - عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال :
« لا بأس »
« 2 » .
الرواية الخامسة
رواية الحسين بن موسى الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي ؟ فقال :
« لا بأس »
« 3 » .
الرواية السادسة
رواية عليّ الواسطيّ قال : دخلت الجويريّة - وكانت تحت عيسى بن
هامش
( 1 ) راجع : معجم رجال الحديث 10 : 79 ، باب الصاد ، رقم : 5829 .
( 2 ) الاستبصار 1 : 190 ، كتاب الطهارة ، الباب 112 ، الحديث 6 ، تهذيب الأحكام 1 : 280 ، كتاب الطهارة ، الباب 11 ، الحديث 110 ، وسائل الشيعة 3 : 471 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 11 .
( 3 ) الاستبصار 1 : 190 ، كتاب الطهارة ، الباب 112 ، الحديث 8 ، تهذيب الأحكام 1 : 280 ، كتاب الطهارة ، الباب 11 ، الحديث 112 ، وسائل الشيعة 3 : 474 ، الباب 39 ، من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .