تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة تقريرا لما أفاده السيد محمد باقر الصدر — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
الجهات والحيثيّات ، وهو - بلا شكٍّ - يتكفّل بنفي النجاسة ؛ إذ هي أوضح مصاديق البأس . ثانيهما : تأييد نفي البأس بقوله عليه السلام : « إلَّا أن تشتهي » ، حيث لم يجعل منشأ الغسل إلَّا شيئاً واحداً ، وهو مجرّد الرغبة والاشتهاء . إلَّا أنَّ الرواية من حيث السند وقع في طريقها صالح بن سيّابة « 1 » ، الذي لم تثبت وثاقته .

الرواية الرابعة

رواية عبد الله بن بكير ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام - وأنا عنده - عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال : « لا بأس » « 2 » .

الرواية الخامسة

رواية الحسين بن موسى الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي ؟ فقال : « لا بأس » « 3 » .

الرواية السادسة

رواية عليّ الواسطيّ قال : دخلت الجويريّة - وكانت تحت عيسى بن
هامش
( 1 ) راجع : معجم رجال الحديث 10 : 79 ، باب الصاد ، رقم : 5829 . ( 2 ) الاستبصار 1 : 190 ، كتاب الطهارة ، الباب 112 ، الحديث 6 ، تهذيب الأحكام 1 : 280 ، كتاب الطهارة ، الباب 11 ، الحديث 110 ، وسائل الشيعة 3 : 471 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 11 . ( 3 ) الاستبصار 1 : 190 ، كتاب الطهارة ، الباب 112 ، الحديث 8 ، تهذيب الأحكام 1 : 280 ، كتاب الطهارة ، الباب 11 ، الحديث 112 ، وسائل الشيعة 3 : 474 ، الباب 39 ، من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .