القدر المتيقّن منه . وأمّا إذا قلنا : إنَّ معقد الإجماع شاملٌ للمعاطاة الفضوليّة ، لكان حالها كحال سابقتها .
نعم ، هناك صورةٌ واحدةٌ لا تقع فيها ، وهي ما لو قيل : بأنَّ المعاطاة على خلاف القاعدة ، وأنَّ البيع لا أثر له ، ولكن قام الإجماع على إباحة التصرّف ، فالإجماع منعقدٌ على الإباحة دون ترتّب الأثر ، فالفضولي ممنوعٌ فيه حينئذٍ .
هذا تمام الكلام في هذا المطلب ، فيقع الكلام في الإجازة على الكشف والنقل إن شاء الله تعالى .
كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 341
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٤١