والشعر بسيرة العقلاء ؛ إذ لزيدٍ أن يمنع غيره من أخذ دمه أو صوف غنمه ، فلا يجوز لغيره التصرّف فيه إلّا بإذنه .
هذا تمام الكلام في حقّ الاختصاص ، ومعه نكون قد فرغنا من البحث حول المقبوض بالعقد الفاسد . وأمّا الفروع والمسائل الأُخر فيمكن الرجوع إليها في بحث الغصب .
والحمد لله ربِّ العالمين
كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 136
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٣٦