تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
فصل

في العهد

( مسألة 601 ) : العهد ان يقول عاهدت الله أو علي عهد الله . ( مسألة 602 ) : ينعقد العهد مطلقا ومعلقا على حصول أمر . ولا يشترط فيه الرجحان كاليمين والنذر . بل يكفي فيه عدم المرجوحية ، كالمكروه والحرام . ( مسألة 603 ) : يشترط فيه التكليف والقصد والاختيار واللفظ . فلو نوى شيئا ولم يتلفظ لم يجب وان كان الأرجح إنجازه . ويشترط فيه الامكان للمكلف ، فلو عاهد على المستحيل أو المتعذر أو ما يعلم عجزه عنه في حينه لم ينعقد .