فصل
في العهد
( مسألة 601 ) : العهد ان يقول عاهدت الله أو علي عهد الله .
( مسألة 602 ) : ينعقد العهد مطلقا ومعلقا على حصول أمر . ولا يشترط فيه الرجحان كاليمين والنذر . بل يكفي فيه عدم المرجوحية ، كالمكروه والحرام .
( مسألة 603 ) : يشترط فيه التكليف والقصد والاختيار واللفظ . فلو نوى شيئا ولم يتلفظ لم يجب وان كان الأرجح إنجازه . ويشترط فيه الامكان للمكلف ، فلو عاهد على المستحيل أو المتعذر أو ما يعلم عجزه عنه في حينه لم ينعقد .