( مسألة 593 ) : لا ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الأنبياء والأئمة . بل يحرم اليمين بها على الأحوط .
( مسألة 594 ) : يشترط في متعلق اليمين الرجحان ، في الدين أو الدنيا ولو تساوت أهمية الأمرين لم ينعقد ، ويصح في الفعل والترك . وفي الواجب والمندوب . ويقصد عند الإتيان به أمره الأصلي .
( مسألة 595 ) : يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار وينعقد من الكافر ، ويصح منه ان لم يكن عبادة . واما العبادة فتتوقف على إسلامه .
( مسألة 596 ) : لا ينعقد اليمين بفعل الغير ولا بالماضي ولا بالمستحيل ولا بالمردد بين أمرين أو أكثر ولا المعلق على المشيئة أو أمر غير معلوم الحصول .
( مسألة 597 ) : إذا عجز عن أداء ما اقسم عليه طول وقته سقط . وان لم يكن موقتا توخى القدرة .
( مسألة 598 ) : يجوز ان يحلف على خلاف الواقع مع وجود المصلحة ، كدفع ظالم عن ماله أو مال مؤمن ، ولو مع إمكان التورية . وان كان الأحوط خلافه حينئذ . بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام ، أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك .
( مسألة 599 ) : إنما تجب الكفارة بحنث اليمين إذا اقسم على أن يفعل شيئا أو يتركه في المستقبل . اما اليمين على حصول شيء في الماضي ، كذبا ، فلا كفارة عليه وان كانت من أشد المحرمات ، وهي الغموس .
( مسألة 600 ) : لا يمين للولد مع الأب ولا الزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى . بمعنى ان لهم النهي عن متعلقها فتسقط . بل الأحوط اخذ الإذن قبلها في مورد حقوقهم .
الصراط القويم — صفحة 240
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٤٠