تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
فصل

في النذر

( مسألة 588 ) : يشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد وإذن المولى للعبد وإذن الزوج فيما ينافي حقه . واما نذر الولد فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر ، في مورد وجوب طاعته ، سواء كان قبل النذر أو بعده . ( مسألة 589 ) : يعتبر في النذر ان يكون لله . ولا ينعقد بدونه ويعتبر في المنذور ان يكون راجحا مقدورا للناذر ، ولو نذر فعل غيره لم ينعقد ، وينعقد نذر الفعل لا نذر النتيجة . ولا المنذور المردد بين أمرين أو أكثر . ( مسألة 590 ) : لو عجز عن الإتيان بما نذره سقط وجوبه ان كان موقتا ، وتوخي القدرة ان كان مطلقا . ( مسألة 591 ) : لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان اليوم عيدا افطر ولزمه القضاء وان كان الأحوط عدم إيجاد المانع الاختياري كالسفر . فصل

في اليمين

( مسألة 592 ) : ينقعد اليمين بلفظ الجلالة وكل ما قصد به ذاته المقدسة جل جلاله من الأسماء الحسنى وغيرها . بخلاف ما إذا حلف بحق الله أو برحمة الله أو بعظمة الله .